صالون الرأي
تعديلات “الحجز الإدارى” تضمن حق الحكومة
By amrديسمبر 08, 2019, 17:44 م
1716
تعددت مشاهد توقيع الحجز وإجراء مزاد لبيع أرض أو منقولات أو عقار وفاء للدين فى الأفلام السينمائية، ورغم مشاهدتنا لهذه الأفلام عدة مرات لكننا لا نعرف الكثير عن مسألة الحجز الإدارى التى قد تقع كالقضاء المستعجل على رأس المواطن إذا تأخر عن سداد ما عليه تجاه الحكومة.
والحجز الإدارى وسيلة تمتلك فيها جهة الإدارة إعداد أمر الحجز وتنفذه بنفسها دون بحثه قضائيًا، وتأتى رقابة القضاء بعد تصرف جهة الإدارة.
وينظم الحجز الإدارى القانون رقم 308 لسنة 1955، ويتضمن أوجه متعددة منها الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة، والمصروفات التى تنفقها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين، والغرامات المستحقة للحكومة قانونًا، وإيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع، وأثمان أطيان الحكومة المبيعة، والمبالغ المختلسة من الأموال العامة.
وما يكون مستحقًا لوزارة الأوقاف باعتبارها ناظرًا أو حارسًا من إيجارات، والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها بما يزيد على النصف، والمبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى، ويعتبر الحجز الإدارى امتيازًا لجهة الإدارة لتحقيق وظيفتها العامة، ويختلف الحجز الإدارى عن الحجز القضائى فى أن الأول يخضع بصفة أصلية للقانون رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته، فى حين أن الحجز القضائى يخضع لأحكام ونصوص التنفيذ الجبرى بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإدارى، ويستهدف مشروع القانون ردع المتقاعسين عن سداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.
وتضمنت الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 41 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز، وأيضا الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلنى إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأمورى الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى، كما تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 14 اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية، وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائى الحاضر.
كما تضمنت تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 4 فيما تتضمنه من اشتراط اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن صعوبة هذا الشرط لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى من بطلان آلاف محاضر الحجز الإدارى الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالى ضياعها، ومن هذا المنطلق رأى المشرع أن يكون توقيع الحجز الإدارى فور إتمام الإعلان (أى بعد إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه) تنبيهًا بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك فى حضور أحد مأمورى الضبط القضائى.
ويوضح النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية أن فلسفة هذه التعديلات تعد كخطوات رادعة لتوقيع الحجز الإدارى على المدين، للحفاظ على حقوق الأشخاص والدولة.
مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة لردع المتقاعسين عن أداء حقوق الدولة أيضا، خاصة الديون الضريبية والتأمينية.
الملاحظ على هذه التعديلات أنها انتقصت الكثير من الضمانات التى كانت متوافرة للمدين لصالح جهة الإدارة، وأصبحت الضمانات ليست كافية خاصة أن كثيرًا من محاضر الحجز الإدارى تتم بشكل مكتبى، كما جاء تعديل الفقرة الأولى 27 لتنص على أنه لا يترتب على رفع الدعاوى بمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين مالم تأمر المحكمة بغير ذلك فى أول جلسة.
كان من المتوقع أن تأتى التعديلات متوازنة لصالح الحكومة والمدين.. إلا أنها فى أغلبها جاءت لصالح الحكومة والحكومة فقط.