كتب -سعيد صلاح
أودع ميشيل حليم المحامى بالنقض مذكرة بأسباب الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور فى الجناية رقم 3067 لسنة 2018 جنايات وادى النطرون والمقيدة برقم 805 لسنة 2018 كلى جنوب دمنهوروالصادر بجلسة 24/4/2019 و بمعاقبة كلا من وائل سعد تاوضرس ميخائيل ، وريمون رسمى منصور فرج بالاعدام شنقا عما أسند إليهما بقتل “الانبا أبيفانيوس”والزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة الاداة المضبوطة ، وذلك لايداعة أمام الدائرة الجنائية بإعتبارة محامى عن ريمون رسمي منصور فرج (الراهب فلتاؤس المقار المتهم الثانى بالقضية .
استند المستشار حليم في مذكرة الطعن إلى الخطأ فى تطبيق القانون للتفسير الخاطى لنص المواد 124 و125 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 54 و55 من من الدستور والتى استوجبت وجود ضمانات للمتهم ثناء التحقيقات لم تتحقق منها المحكمة ولم تتوافر فى التحقيق الأمر الذى يبطل التحقيقات والدليل المستمد منه وهى إعتراف المتهم الأول على المتهم الثانى.
وأيضا إخلال حق الدقاع فىي عدم ارسال الإسطوانة المدمجة لتمثيل المتهم الأول لمسرح الواقعة للجنة فنية بوزارة العدل كطلب الدفاع حين تبين للمحكمة أثناء الاستماع ومشاهدة تمثيل الواقعة وجود أصوات تملى على المتهم كيفية تمثيل الواقعة ومكان القائه بأداة الجريمة والعديد من التوجيهات له أثناء تمثيل الواقعة ، وعلى الرغم من تيقن المحكمة من ذلك وقيام المحكمة بإثبات ملحوظة من المحكمة وليس من الدفاع ىفقط بكل هذه الأمور إلا أنها أخلت بحق الدفاع فى طلبه لبيان ما هى تلك الأصوات الظاهرة خلال تمثيل الواقعة.
كما أخلت المحكمة بطلب الدفاع بضم كشف حصر التلبسات من النيابة عن يوم 10 أغسطس يوم التحقيق معى المتهم الأول واعترافه وذلك لإثبات التعتيم الصادر بأمر النيابة لمنع الاتصال من المتهم وذلك لإثبات عدم توافر ضمانات التحقيق المنصوص عليها فى المواد 124 و125 من الإجراءات الجنائية
واضف إلى ذلك – والكلام لميشيل- القصور فى التسبيب والفساد فى الاستلادل فى استناد لمحكمة لإدانه المتهم الثانى فتاؤوس المقاري إلى وجود خصومة بينه وبين المجنى علية رئيس الدير مستندة فى ذلك إلى قيام المتهم الثانى من أكثر من عامين ببناء مسبح للصلاة وهو أمر معنوى وإن كان مخالفاً للطاعة داخل الدير إنما المقصود به التقرب إلى الله والصلاة ، أما الخلاف الذى كان بين المتهم الثانى فتاؤوس والمجنى عليه بشأن قطعة الأرض التى كان يزرعها فالثابت من أقوال شاهد الإثبات نائب رئيس الدير أن الأرض جميعها والريع الخاص ملك للدير وليس ملكاً للمتهم الثانى وإنما كان الأمر معنويا فقط للمتهم الثانى.
وقال المستشار ميشيل السبب الأخير من أسباب النقض مخالفة نص المادة 310 من قانون الإجراءا الجناية التي استوجبت شرح الواقعة كاملة فى الحكم وبيان استناد المحكمة للإدانة لان المحكمة اغفلت أدلة جازمة فى الدعوى ألا وهى العديد من شهود النفى والاثبات الذين قرروا أن الخلافات بين المتهمين والمجنى عليه خلافات لا ترقى لحد القتل كما خلت الأوراق من شاهد رؤية واحد للواقعة واستندت فقط إلى تحريات المباحث كدليل إدانه والتى سبق وأن قررت ممحكمة النقض بأن تحريات المباحث وحدها لا ترقى لأن تكون دليل فهو مجرد رأى خاص بصاحبه وهى قرينه تخضع للصحة والكذب.
كما أغلفت المحكمة وتناقضت فى حكمها عن ذكر الشاهد الراهب زينون رغم قيام المحكمة بطلب سبب وفاته من الطب الشرع وقامت بضم تقري الطب الشرعي عن سبب الوفاة والتى جاء به أن سبب الوفاة تناول بعض السموم وعلى الرغم من اهتمام المحكمة بالأمر بإعتبارة من الشهود المتواجدين داخل الدير على الرغم أنه رحمه الله كان من ضمن المجموعة المخالفة للمجنى عليه فى سياسة إدارته ىللدير وعلى الرغم من استغراب المحكمة لواقعة وافته اوانتحاره عند طلب الدفاع لشهادته أمام لمحكمة إلا أن المحكمة أغفلت ذكره تمام وأستندت إلى محاولة انتحار المتهم الثانى كسبب من أسباب الإدانه رغم شبهة انتحار الشاهد سالف الذكر .