كتب – سعيد صلاح
قضت محكمه جنايات الجيزه الدايره الثالثه بجلسه اليوم برئاسه المستشار عبدالشافي السيد عثمان ، ببراءه المتهم عبدالحميد بليدي من تهمه الاشتراك في شروع في قتل جارهم باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش وحيازه اسلحه ناري في الجنايه رقم٩١٣٢ لسنه ٢٠١٨.
وقال ميشيل حليم المحامي دفاع المتهم أن جريمه الاشتراك تستلزم اتفاق جنائي بين المتهمين وأن الاتفاق يختلف عن التوافق بمعني ان الفقه قد عرف الإتفاق هو اتحاد إراده المتهمين جميعا علي ارتكاب الواقعه بتوافر القصد الجنائي فيما بينهم اما التوافق قد يكون توارد خواطر بين المتهمين وقت حدوث الواقعه كما ان تواجد المتهم علي مسرح الواقعه لايعني اشتراكه الا بآفعال ماديه تثبت اشتراكه في الواقعه .
كما دفع “حليم” بعدم توافر نيه ازهاق الروح او الشروع فيها وهو القصد الجنائي الخاص الذي استلزمه المشرع في جريمه القتل العمد او الشروع فيها وقد تناقض في ذلك الضابط مجري التحريات مع شهود الاثبات والذي قرر في اقواله ان نيه المتهمين كانت الضرب وفرض السيطره كما تناقض في تحرياته مع المجني عليه وشهود الاثبات في اداه الجريمه فقد قرر ضابط الواقعه ان المتهم كان يحوز سلاح ابيض بينما قرر شهود الاثبات انه يحوز عصا خشبيه ومفتاح انابيب لضرب المجني عليه وانه قد قام بشد ازر اخيه المتهم الاول وحاز معه السلاح الناري فرد خرطوش
ورد دفاع المتهم قد رد علي ذلك التناقض أن اسناد الاتهامات في القضاء الجنائي قائم علي الجزم واليقين وليس الشك والتخمين وان الاسناد قد شابه القصور والعوار والشك الذي يفسر لصالح المتهم بنص الماده ٣٠٦ فقره آ كما دفع ميشيل حليم محامي المتهم بعدم معقوليه الاتفاق علي الشروع في قتل لمجرد مشاده كلاميه وليده اللاحظه بين جيران علي اصلاح مياه الصرف بالشارع وخاصه ان ليس هناك ثمه سابقه خلافات بينهم وان القضاء الجنائي هو قضاء العقل والمنطق والاقناع وعندما تروي روايه لابد وان تستقيم مع الواقع ومجريات الامور .
وكانت نيابه أوسيم قد احالت المتهمين من الأول إلي الثالث بتهمه الشروع في قتل جارهما بدائره آوسيم وحيازه واحراز اسلحه ناريه وبيضاء وقضت المحكمه غيابيا بالسجن عشر سنوات وقام المتهم الثاني بآعاده اجرآت وتحدد له جلسه اليوم ٢ / ١١/ ٢٠٢٠ وقضت المحكمه بالغاء الحكم والقضاء مجدد ببراءه المتهم الثاني من التهم المنسوبه اليه ومازال باقي المتهمين جاري تحديد جلسه لإعاده الإجراءات ومحاكمتهم.